نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 335
المخوفة . . . . ولا يتولّى الضرب غير الرجال ، لأنّهم أبصر به . ولا يبلغ بالضرب ما يجرح وينهر الدم . وإمّا المرأة فتضرب جالسة في إزارها ، لأنّها عورة ؛ فإذا كانت قائمة ربّما تكشّفت . وتشدّ عليها ثيابها لتستر بها . . . . وأمّا صفات الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته ، لا يجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدّم أنهار الدم . . . . ويشهّر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرّر منه ولم يقلع عنه . . . " [1] . أقول : لا يخفى أنّ إقامة الدليل على بعض ما ذكروه في المقام مشكل . وبعضها يخالف مضامين الأخبار التي مضت . والاحتياط حسن على كلّ حال . وطريق الاحتياط واضح .