responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 335


المخوفة . . . .
ولا يتولّى الضرب غير الرجال ، لأنّهم أبصر به . ولا يبلغ بالضرب ما يجرح وينهر الدم . وإمّا المرأة فتضرب جالسة في إزارها ، لأنّها عورة ؛ فإذا كانت قائمة ربّما تكشّفت . وتشدّ عليها ثيابها لتستر بها . . . .
وأمّا صفات الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته ، لا يجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدّم أنهار الدم . . . .
ويشهّر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرّر منه ولم يقلع عنه . . . " [1] .
أقول : لا يخفى أنّ إقامة الدليل على بعض ما ذكروه في المقام مشكل .
وبعضها يخالف مضامين الأخبار التي مضت . والاحتياط حسن على كلّ حال .
وطريق الاحتياط واضح .



[1] معالم القربة : 184 إلى 194 .

335

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست