نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 333
< فهرس الموضوعات > لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية اجراء الحدود والتعزيرات < / فهرس الموضوعات > الأُولى الحرمة . ولفظ " ينبغي " في الأخيرة لا ينافيها . قال في الجواهر : " ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب . وحينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن " [1] . والظاهر استفادة حكم الضرب التعزيري أيضاً من هذه الروايات بالمناط والأولوية . السادس - لا تجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضاً حتّى تبرأ ، أو يرفق به في الضرب : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أقرّوه حتّى تبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه " [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه قد فجر بامرأة . . . ثم دعا بعذق فقدّه مأة ، ثمّ ضربه بشماريخه " [3] . ولا يخفى أنّ المتفاهم من الأخبار أنّ الشارع المقدّس لا يرضى بإيذاء المجرم وإيلامه بأكثر ممّا يقتضيه طبع الجلد في الحالة العادية . ويستفاد حكم الضرب التعزيري أيضاً من هذه الأخبار بتنقيح المناط والأولوية . السابع - كيفية إجراء الحدود والتعزيرات :