responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية اجراء الحدود والتعزيرات < / فهرس الموضوعات > الأُولى الحرمة . ولفظ " ينبغي " في الأخيرة لا ينافيها .
قال في الجواهر : " ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب . وحينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن " [1] .
والظاهر استفادة حكم الضرب التعزيري أيضاً من هذه الروايات بالمناط والأولوية .
السادس - لا تجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضاً حتّى تبرأ ، أو يرفق به في الضرب :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أقرّوه حتّى تبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه " [2] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه قد فجر بامرأة . . . ثم دعا بعذق فقدّه مأة ، ثمّ ضربه بشماريخه " [3] .
ولا يخفى أنّ المتفاهم من الأخبار أنّ الشارع المقدّس لا يرضى بإيذاء المجرم وإيلامه بأكثر ممّا يقتضيه طبع الجلد في الحالة العادية .
ويستفاد حكم الضرب التعزيري أيضاً من هذه الأخبار بتنقيح المناط والأولوية .
السابع - كيفية إجراء الحدود والتعزيرات :



[1] الجواهر : 41 ، 344 .
[2] الوسائل : 18 ، 321 .
[3] الوسائل : 18 ، 322 .

333

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست