responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 332


ذلُك الجيش كلّه " [1] .
فهذه مسألة فقهية يمكن أن تقرب لها بوجوه أُخرى :
الأوّل : أنّ أدلّة القصاص والضمان وإن كانت مطلقة ولكنّه مع تزاحم الملاكات تقدّم المصالح العامّة على المصالح الخاصّة ، فيجوز للإمام العفو عن الجيش الكافر أو الباغي بعد الغلبة عليه إذا رأى ذلك صلاحاً للإسلام والأُمّة .
الثاني : أنّ حقّ القصاص وإن جعل لولي الدّم مطلقاً ولكن الإمام وليّ الأولياء ، فتقدّم ولايته على ولاية وليّ الدم كما تقدّم ولاية الجدّ على ولاية الأب مع التعارض .
الثالث : أنّ أدلّة القصاص والضمان منصرفة عن صورة مقابلة جيش لجيش ونظام لنظام ، ولا يتوهّم أنّ الإغماض عن مثل أبي سفيان وأمثالهم كان لإسلامهم وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، إذ الجبّ كان في مقام الامتنان ، ولا امتنان في إسقاط الضمانات والحقوق .
الخامس - لا تضرب الحدود في شدّة الحرّ أو البرد :
فعن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : " . . . إنّه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلاّ في أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من النهار " [2] .
وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " . . . ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار ، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار " [3] .
أقول : إطلاق الروايات يشمل جميع الحدود حتّى حدّ الزنا . وظاهر الرواية



[1] نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 104 ؛ صالح : 247 ، الخطبة 172 .
[2] الوسائل : 18 ، 315 .
[3] الوسائل : 18 ، 315 .

332

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست