نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 332
ذلُك الجيش كلّه " [1] . فهذه مسألة فقهية يمكن أن تقرب لها بوجوه أُخرى : الأوّل : أنّ أدلّة القصاص والضمان وإن كانت مطلقة ولكنّه مع تزاحم الملاكات تقدّم المصالح العامّة على المصالح الخاصّة ، فيجوز للإمام العفو عن الجيش الكافر أو الباغي بعد الغلبة عليه إذا رأى ذلك صلاحاً للإسلام والأُمّة . الثاني : أنّ حقّ القصاص وإن جعل لولي الدّم مطلقاً ولكن الإمام وليّ الأولياء ، فتقدّم ولايته على ولاية وليّ الدم كما تقدّم ولاية الجدّ على ولاية الأب مع التعارض . الثالث : أنّ أدلّة القصاص والضمان منصرفة عن صورة مقابلة جيش لجيش ونظام لنظام ، ولا يتوهّم أنّ الإغماض عن مثل أبي سفيان وأمثالهم كان لإسلامهم وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، إذ الجبّ كان في مقام الامتنان ، ولا امتنان في إسقاط الضمانات والحقوق . الخامس - لا تضرب الحدود في شدّة الحرّ أو البرد : فعن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : " . . . إنّه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلاّ في أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من النهار " [2] . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " . . . ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار ، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار " [3] . أقول : إطلاق الروايات يشمل جميع الحدود حتّى حدّ الزنا . وظاهر الرواية