نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 207
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إنّ الله يحبّ المقسطين ) [1] . وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية بل يدلّ عليها . فيعلم بذلك أنّ الملاك في وجوب القتال أو جوازه هو البغي والطغيان ، سواء كان من ناحية طائفة على أُخرى ، أو من ناحية الأفراد أو الطوائف على الولاة ، أو من ناحية الولاة على الأُمّة . ولذلك تعدّى الأصحاب والفقهاء منه إلى بغي الفرد أو الطائفة على الإمام . ومن لفظ الآية الشريفة اقتبسوا اسم البغاة . نعم ، يمكن المناقشة بأن الأمر الواقع في مقام توهّم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز ، ولكنّ الجواز يكفينا في المقام . فإن قلت : مورد آية البغي وكذا آية المحاربة صورة وجود الحرب فعلاً ، وأمّا الحاكم الجائر فالخروج عليه إشعال لنائرة الحرب . قلت : إذا انحرف الحاكم عن مسير الحقّ والإسلام وضيّع الحدود والحقوق فلا محالة يحصل في ملكه الفساد والفحشاء والبغي على الضَعَفة كثيراً ، بل ربّما خيف منه ومن عمّاله على بيضة الإسلام وكيان المسلمين ، وأيّ شئ أشدّ وأفحش من ذلك ؟ السادس : قيام سيّد الشهداء الإمام الحسين ( عليه السلام ) وثورته على يزيد بن معاوية ، مع أنّه كان يحكم باسم الإسلام وربّما كان يقيم الشعائر . والحسين الشهيد عندنا إمام معصوم ، وعمله حجّة شرعية كقوله ، وقد بيّن هو ( عليه السلام ) أهدافه من ثورته . فقد روى أنّ الحسين ( عليه السلام ) خطب أصحابه وأصحاب الحرّ ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أيُّها الناس ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من رأى سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحُرَم الله ، ناكثاً لعهد الله ، مخالفاً لسُنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله . ألا وإنّ