نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 199
إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)
8 - وقال الماوردي : " والذي يتغيّر به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما : جرح في عدالته ، والثاني : نقص في بدنه . فأمّا الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : أحدهما ، ما تابع فيه الشهوة ، والثاني : ما تعلّق فيه بشبهة " [1] . 9 - وقال ابن حزم : " والواجب إن وقع شئ من الجور وإن قلّ أن يكلّم الإمام في ذلك ويمنع منه ، فان امتنع وراجع الحقّ وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ، ولإقامة حدّ الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، وهو إمام كما كان ، لا يحلّ خلعه . فإن امتنع من إنفاذ شئ من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممّن يقول بالحق ، لقوله تعالى : ( تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [2] . ولا يجوز تضييع شئ من واجبات الشرايع " [3] . 10 - وقال ابن أبي الحديد : " وعند أصحابنا ان الخروج على أئمّة الجور واجب . وعند أصحابنا أيضاً إنّ الفاسق المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن يُنصر على من يخرج عليه ، ممّن ينتمي إلى الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم ، لأنّهم أعدل منه وأقرب إلى الحقّ " [4] . 11 - وعن شرح المقاصد لإمام الحرمين " إنّ الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغشّه ، ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلأهل الحلّ والعقد التواطؤ على ردعه