responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء < / فهرس الموضوعات > وحسن التدبير ، ولعلّ الثاني أهم ، ويمكن أن يفصّل بحسب الظروف وبحسب الأزمنة والأمكنة .
المسألة 6 - قد يعترض بأنّه لو كانت الشورى والانتخاب من قبل الأُمّة مصدراً للولاية شرعاً كان على شارع الإسلام بيان حدوده وشرائطه وكيفيّاته .
ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنّ عدم التحديد للشورى والانتخاب بحسب الكيفية ومواصفات الناخب ، كماً وكيفاً وغير ذلك وعدم صوغها في قالب معيّن يجب أن يعدّ من ميزات الشريعة السمحة السهلة حيث أراد الشارع بقاءها إلى يوم القيامة .
وطبع الشريعة الباقية يقتضي بيان الأُصول وإحالة الأشكال والخصوصيات إلى المتشرّعة المطّلعين على الحاجات والإمكانات والظروف .
وأصل الشورى قد ورد في الكتاب والسُنّة مؤكّداً كما مرّ .
ففي كلام عليّ ( عليه السلام ) : " وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار ؛ فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك ( لله ) رضا " [1] .
فهو ( عليه السلام ) تعرّض لبعض خصوصيات الشورى ، وجعل الملاك شورى أهل الحلّ والعقد ، وأهل العلم والمعرفة ، ولعلّ هذا كان في صورة عدم إمكان تحصيل آراء الأُمّة مباشرة .
ولم يكن الانتخاب على أساس الشورى أمراً مستحدثاً بل كان رائجاً بين العقلاء ، وقد أراد شارع الإسلام انفتاح باب الاجتهاد وبقاء المجتهدين في جميع الأعصار ليبقى الفقه نامياً ويتكامل بتكامل الزمان وظهور الموضوعات الحديثة .
المسألة 7 - قد يقال إنّ من معضلات الانتخاب أنّ أكثر الناس بسطاء تؤثّر فيهم الدعايات الكاذبة ، أو لا يكون لهم تقوى فتشترى آراؤهم بالتطميع ، أو لا



[1] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 8 ، صالح : 367 ، الكتاب 6 .

183

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست