responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


< فهرس الموضوعات > المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر < / فهرس الموضوعات > ولكن المسألة لا تخلو من غموض ، إذ لو فرض أنّ المنتخب ينفّذ مقرّرات الإسلام ولا يتخلّف عنها فهل تبطل إمامته ويجوز التخلّف عنه ؟ مشكل جدّاً [1] ، إذ الخطأ والاشتباه وكذا العصيان ممّا يكثر وقوعها في أفراد البشر ، وجواز التخلّف عنها حينئذ يوجب تزلزل النظام وعدم قراره أصلاً ، فلا يقاس المقام بما إذا ظهر التخلّف في المبيع ذاتاً أو وصفاً كما إذا باع الشيء على أنّه خلّ فبان إنّه خمر أو على أنّه صحيح فبان معيباً ، حيث يحكمون فيهما بفساد البيع أو الخيار فيه .
المسألة 4 - هل الشروط واقعية ، أو علمية فقط كما في اشتراط العدالة في إمامة الجماعة ؟
إذا فرض استنباط الشرطية من الأدلّة فظاهرها شرطية نفس هذه الأوصاف لا إحرازها والعلم بها كما هو واضح . نعم يقع الإشكال على الانتخاب ، إذ قد يصير تجويز نقض الانتخاب والبيعة وسيلة لتخلّف بعض الناس تمسّكاً بهذا العذر ، فيلزم الهرج والمرج . وبالجملة فالحكم في المسألتين لا يخلو من غموض .
المسألة 5 - إذا فرض وجود بعض الشرائط في بعض وبعضها في آخر ولم يوجد الواجد للجميع فما هو التكليف حينئذ ؟
قال الماوردي : " ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت " [2] .
وقال ابن سينا : " والمعوّل عليه الأعظم العقل وحسن الإيالة ، فمن كان



[1] قد أشكل على الأُستاذ - دام ظلّه - الفتوى ببطلان إمامة الفاقد للشروط بعد فرض القطع بتنفيذ مقرّرات الإسلام . وهذا منه يدلّ على أنّ من عليه التنفيذ لا يلزم أن يكون فقيهاً في هذا الفرض . وهذا منطبق على مشروع تفكيك السلطات ، إذ في هذا المشروع يرجع كل أمر وسلطة إلى من يحسنه . وعلى هذا لا فرق في الفرض المزبور بين من فقد الشروط من الأول أو في الأثناء - م - .
[2] الأحكام السلطانية : 7 ونحو ذلك في الأحكام السلطانية لأبي يعلى : 24 .

181

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست