نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة 2 - الظاهر وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها ، إذ الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر ، وعليها يتوقّف حفظ كيان الإسلام والمسلمين وتعطيلها يوجب تعطيل الإسلام بمفهومه الوسيع . فإن اخترنا أنّ الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبون من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) للولاية ، فعليهم التصدّي لشؤونها كفاية ، وعلى المسلمين إطاعتهم ، وإن قلنا بصلاحهم لذلك فقط ، وأنّ الولاية الفعلية تتوقّف على انتخاب الأُمّة ، فعليهم عرض أنفسهم وعلى المسلمين ترشيحهم وإنتخابهم . والتارك لذلك من الفريقين مع الإمكان عاص بلا إشكال ، كما هو مقتضى الوجوب الكفائي . المسألة 3 - هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفاً فقط حين الانتخاب ، أو لابد منها وضعاً بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد الإمامة بدونها ؟ أمّا على القول بنصب الفقهاء فلا إشكال ، إذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط وغير الواجد لم ينصب فلا يكون والياً . وأمّا على القول بالانتخاب فظاهر الآيات والروايات أيضاً كونها في مقام بيان الحكم الوضعي وأنّ الاسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط للوالي ، فلا تنعقد الولاية لمن فقدها وان اختاروه بآرائهم . فتأمّل في قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) [1] . وقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية على من يلي " [2] . والأمر والنهي في هذا السنخ من الأُمور أيضاً ظاهران في الإرشاد إلى الشرطيّة والمانعيّة . هذا .