responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 152


. . . فحاصل كلامه ( رحمه الله ) أنّ قول السائل : " فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة " وكذا قول الإمام ( عليه السلام ) : " فإنّما تحاكم إلى الطاغوت " حيث استعمل لفظ الطاغوت واستشهد بالآية الشريفة ، وكذا قوله : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " بدل قوله " قاضياً " كل ذلك قرينة على أنّ المقصود هو تعيين المرجع لجميع الأُمور المرتبطة بالولاة التي منها القضاء . وإلى هذا البيان أيضاً يرجع كلام كلّ من استدل بالمقبولة ، فتكون دليلاً على نصب الوالي والقاضي معاً ، وليس المراد أنّ هنا نصبين : نصب الفقه والياً ، ونصبه قاضياً . بل المراد نصبه والياً ولكن القضاء أيضاً من شؤون الوالي .
ولكن يمكن أن يناقش في استدلال الأُستاذ بوجوه :
الأوّل : ما تقدّم من الإشكال في النصب العام ثبوتاً . وإذا فرض عدم الإمكان ثبوتاً لم تصل النوبة إلى مقام الاثبات . ولو وجد ظاهر يدلّ عليه وجب أن يحمل على بيان الصلاحية لا الفعلية ، وإنّما تتحقّق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال " فليرضوا به حكماً " وإنّما أمر بذلك ردعاً عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير الفقيه الواجد للشرائط .
الثاني : أنّ الولاية بالنصب ثابتة عندنا للإمام الصادق ( عليه السلام ) بنفسه ، وبعده أيضاً للأئمّة من ولده ، فما معنى نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده وظهوره ؟ نعم يعقل نصب القاضي [1] للمخاصمات الواقعة بين الشيعة لعصره أيضاً بعد عدم جواز



[1] يظهر من كلمات الأُستاذ - دام ظلّه - أنّه تسلّم نصب عموم الفقهاء العدول قضاةً في عصر الغيبة ، ولم يرَ فيه إشكالاً ثبوتاً ؛ ولكن لمّا كان ولاية القضاء والولاية الكبرى من واد واحد ، فلا يمكن في مقام الثبوت جعل عموم الفقهاء قضاةً ولا يمكن الالتزام بتعدّد القضاة بالفعل لما مرّ في نصبهم للولاية الكبرى طابق النعل بالنعل . ولا تندفع الإشكالات الواردة على النصب ثبوتاً بمحدودية عمل القاضي في ظرف خاصّ ومنطقة محدودة ، لأنّ جميع الإشكالات يرد حتى في منازعة جزئية بين شخصين في بلد صغير يوجد فيه فقيهان . فالأولى حمل المقبولة وخبر أبي خديجة وغيرهما من الأدلّة التي يستدل بها على نصب الفقيه قاضياً ، على إرشاد الشيعة إلى من يكون صالحاً للقضاء والولاية ، وأمّا فعلية ولاية القضاء أو الولاية الكبرى لا تكون إلاّ بالرضا بقضاء الصالح له أو انتخاب الصالح للولاية - م .

152

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست