responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 125


والحديث مشهور وإن اختلفوا في لفظه ، ولعلّ الشهرة تجبر ضعفه ، ودلالته على المسألة واضحة .
3 - ما في نهج البلاغة : " يأتي على الناس زمان لا يقرّب فيه إلاّ الماحل ، ولا يظرّف فيه إلاّ الفاجر ، ولا يضعّف فيه إلاّ المنصف . يعدّون الصدقة فيه غرما ، وصلة الرحم منّاً ، والعبادة استطالة على الناس . فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وامارة الصبيان وتدبير الخصيان " [1] .
وإذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة فتفويضها إليهنّ بالكلية أولى بالذم ، كما لا يخفى .
4 - عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا كانت أمراؤكم خياركم ، وأغنياؤكم سمحاؤكم ، وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خيرٌ لكم من بطنها .
وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها " [2] .
5 - ما في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن ( عليهما السلام ) : " وإيّاك ومشاورة النساء . فان رأيهن إلى أفن ، وعزمهن إلى وهن " [3] .
وإذا لم تصلح المرأة للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية أو القضاء المحتاج فيهما إلى الفكر والرأي الصائب القوي بطريق أولى .
إلى غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في الأبواب المختلفة ، المقطوع بصدور بعضها إجمالاً ، مضافاً إلى صحّة سند البعض . هذا مضافاً إلى أن مجرّد الشك كاف في المقام ، إذ الأصل كما عرفت عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد ، وليس لنا عموم أو اطلاق يدّعى شموله للمرأة .



[1] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 173 ، صالح : 485 ، الحكمة 102 .
[2] سنن الترمذي : 3 ، 361 ، تحف العقول : 36 .
[3] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 63 ، صالح : 405 ، الكتاب 31 .

125

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست