نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 125
والحديث مشهور وإن اختلفوا في لفظه ، ولعلّ الشهرة تجبر ضعفه ، ودلالته على المسألة واضحة . 3 - ما في نهج البلاغة : " يأتي على الناس زمان لا يقرّب فيه إلاّ الماحل ، ولا يظرّف فيه إلاّ الفاجر ، ولا يضعّف فيه إلاّ المنصف . يعدّون الصدقة فيه غرما ، وصلة الرحم منّاً ، والعبادة استطالة على الناس . فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وامارة الصبيان وتدبير الخصيان " [1] . وإذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة فتفويضها إليهنّ بالكلية أولى بالذم ، كما لا يخفى . 4 - عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا كانت أمراؤكم خياركم ، وأغنياؤكم سمحاؤكم ، وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خيرٌ لكم من بطنها . وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها " [2] . 5 - ما في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن ( عليهما السلام ) : " وإيّاك ومشاورة النساء . فان رأيهن إلى أفن ، وعزمهن إلى وهن " [3] . وإذا لم تصلح المرأة للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية أو القضاء المحتاج فيهما إلى الفكر والرأي الصائب القوي بطريق أولى . إلى غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في الأبواب المختلفة ، المقطوع بصدور بعضها إجمالاً ، مضافاً إلى صحّة سند البعض . هذا مضافاً إلى أن مجرّد الشك كاف في المقام ، إذ الأصل كما عرفت عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد ، وليس لنا عموم أو اطلاق يدّعى شموله للمرأة .