responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 124


ويخاصمهم ، فلا يناسب المرأة التصدّي لهما . فهذان أمران لعلّهما يفيدان في المسألة .
فلنشرع في ذكر أدلّة اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي :
1 - قال - تعالى - : ( الرجال قوّامون على النساء ، بما فضّل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم ) [1] . فهل الحكم في الآية يراد به العموم ، أو قيمومة خصوص الأزواج على أزواجهم ؟ وجهان .
ولا يخفى أنّ الاستدلال بالآية يبتني على الأوّل ، ومورد النزول هو الثاني .
ويظهر من بعض الأعاظم تقوية العموم .
كما في مسالك الأفهام : " أي الرجال على النساء . وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوّة في الأعمال والطاقات " [2] .
ولكن عندي في التمسّك بالآية للمقام اشكال ، إذ شأن النزول وكذا السياق شاهدان على أنّ المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم . إذ لا يمكن الالتزام بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي ، وبمقتضى إنفاقه على زوجته له قيمومة على جميع النساء حتّى الأجنبيات . بل إنّ صرف الشك والاحتمال يكفي في عدم صحّة الاستدلال .
2 - حديث أبي بكرة ، قال " لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيّام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأُقاتل معهم . قال : لمّا بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " [3] .



[1] النساء 4 : 34 .
[2] مسالك الإفهام : 3 ، 257 .
[3] صحيح البخاري : 3 ، 90 ، وسنن النسائي : 8 ، 227 وسنن الترمذي : 3 ، 360 وتحف العقول : 35 .

124

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست