responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 67


عبارات الفقهاء :
اعلم أنّ مسألة إقامة الدولة الحقّة المطابقة لموازين الإسلام من أعظم المسائل الأساسية في الإسلام ، فإنّها الوسيلة الوحيدة لحفظ بيضة الإسلام ونظام المسلمين وكيانهم ، وواضح أنّ أهمّية وجوب المقدّمة بأهمّية وجوب ذيها .
ولكن فقهاءنا - رضوان الله عليهم - تركوا البحث فيها في الكتب الفقهية بحثاً أساسياً واسعاً . فنتعرّض لبعض فتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام أو الوالي أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك ممّا يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم . ونكتفي منها بذكر نماذج من فتاوى كتابي " النهاية " لشيخ الطائفة الطوسي و " الشرائع " للمحقِّق الحلّي ( قدس سرهما ) :
1 - قال الشيخ : " وقد يكون الأمر بالمعروف باليد ، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع ، وقتل النفوس وضرب من الجراحات ، إلاّ أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة . . . وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، فأمّا باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب ، إما الجراح أو الألم أو الضرب ، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان ، حسب ما قدّمناه " [1] .
2 - وقال المحقّق : " ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل لا إلاّ بإذن الإمام ، وهو الأظهر " [2] .
أقول : لو توقّف إجراء المعروف والردع عن المنكر على الجراح والضرب فهل يجبان مطلقاً ، أو يشترطان بإذن الإمام ؟ قولان : من اطلاق الأدلّة ، ومن أن



[1] النهاية : 300 .
[2] الشرائع : 1 ، 343 .

67

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست