نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 66
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين . . . قيل له : فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخِر النهار ؟ قال : " هو بينهما ، ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل " [1] . وعن أبي ولاّد الحنّاط ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً ( عمداً ) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمّة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ( دينه ) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الديّة . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . قلت : فإن عفا عنه الإمام ؟ قال : فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو " [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن وجد قتيل بأرض فلاة ، أدّيت ديته من بيت المال ، فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم " [3] . وخبر أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام . فإنّه لا يبطل دم أمري مسلم " وفي رواية أُخرى : " ثم للوالي بعدُ أدبه وحبسه " [4] .