نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 582
لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم وتبدّد شملهم ، هذا هو الذي اعتمده " [1] وما ذكره من التفصيل احداث قول ثالث . وفقهاء السنّة جميعاً على منع القسمة والتملّك . نعم ، أجاز بعضهم الانتفاع بما لهم من آلات الحرب وأدواتها من دون تملّك لها . فأنت ترى أنّ المسألة مختلفة فيها . ويظهر من الروايات المستفيضة ومن كتب التواريخ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حرب البصرة أجاز قسمة الأموال التي حواها العسكر أوّلاً أو قسّمها بنفسه ثمّ أمر بردّها . فلو ثبت ذلك بنحو القطع دلّ على الجواز والحلّ وأنّ الردّ ثانياً وقع منه منّاً وعفواً . فالعمدة إذاً إثبات تحقّق التقسيم منه ( عليه السلام ) أو بإجازته أوّلاً . والأخبار التي يستفاد منها الجواز إجمالاً أو إجازة التقسيم ، كثيرة فلنذكر بعض ما عثرنا عليه ، ولعلّه يحصل القطع بصدور بعضها : 1 - ففي الوسائل ، عن الكافي ، قال : وفي حديث مالك بن أعين قال : حرّض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصفّين فقال : " . . . وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم ، ولا تهيّجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أُمراؤكم وصلحاؤكم . . . " [2] . 2 - وفي دعائم الإسلام : " روينا عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه لمّا هزم أهل الجمل جمع كلّ ما أصابه في عسكرهم ممّا أجلبوا به عليه فخمّسه وقسّم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى ، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه : يا أمير المؤمنين ، اقسم بيننا ذراريهم وأموالهم . قال : ليس لكم ذلك . قالوا : وكيف أحللت لنا دمائهم ولا تحلّ لنا سبي ذراريهم ؟ قال : حارَبَنا الرجال فحاربناهم ، فأمّا النساء والذراريّ فلا