responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 581


وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم " [1] .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون .
فالعمدة في المسألتين هي الإجماعات المدعاة فيهما وتسالم الفريقين على المنع في النساء والذراري وأموالهم التي لم يحوها العسكر . وإنّما الإشكال والخلاف في أموالهم التي حواها العسكر ، ولا سيما وسائل الحرب وأدواتها .
قال العلاّمة في المختلف :
" مسألة : اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة : فذهب السيّد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنّها لا تقسم ولا تغنم . . . وإنّما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وسلاحهم في دار الحرب . . .
وقال الشافعي : لا يجوز . وجوّزه أبو حنيفة . . .
وقال ابن أبي عقيل : يقسّم أموالهم التي حواها العسكر .
وقال الشيخ في النهاية : يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسّم في المقاتلة . . . والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . . . " [2] .
وفي المسالك : " القول بالجواز للأكثر ومنهم المصنّف والعلاّمة في المختلف .
ومن حججهم سيرة علي ( عليه السلام ) في أهل الجمل ، فإنّه قسّمه بين المقاتلين ثمّ ردّه على أربابه " [3] .
وفي التذكرة بعد ذكر القولين في المسألة ، قال : " . . . ولا استبعاد في الجمع بين القولين وتصديق نقلة السيرتين ، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها ، إضعافاً لهم وحسماً لمادّة فسادهم ، وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة



[1] الوسائل : 11 ، 56 .
[2] المختلف : 1 ، 336 .
[3] المسالك : 1 ، 160 .

581

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست