نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 583
سبيل لنا عليهنّ لأنهنّ مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهنّ سبيل ، فإمّا ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمّه عسكرهم وحواه فهو لكم . . . " [1] . 3 - وفي المستدرك عن أبي البختري ، قال لمّا انتهى عليّ ( عليه السلام ) إلى البصرة . . . فأمر عليّ ( عليه السلام ) منادياً ينادي : لا تطعنوا في غير مقبل . . . وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم ، وما كان في الدور فهو ميراث . . . " [2] . 4 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : " اتّفقت الرواة كلّها على أنّه ( عليه السلام ) قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك ومتاع وعروض ، فقسّمه بين أصحابه ، وأنّهم قالوا له : اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقاً ، فقال : لا . . . أمّا ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم ، وأمّا ما وارت الدور وأُغلقت عليه الأبواب فهو لأهله ، ولا نصيب لكم في شئ منه . . . " [3] إلى غير ذلك من الأخبار وما ورد في التواريخ . فالظاهر أنّ الأموال التي حواها العسكر يجوز اغتنامها ، وفاقاً للأكثر لما مرّ من الأخبار . مضافاً إلى أنّ اغتنام الأموال التي حواها العسكر ومصادرتها أمر عرفي استقرّت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار ، لوقوعها في طريق البغي والتجاوز ، فكأنّها تصادر على سبيل المقابلة والتقاصّ . ولأنّ من جاء بها إلى أثناء المعركة بغياً وعدواناً فكأنّه عرّضها للتلف كما عرّض نفسه له فلا يبقى لها حرمة . هذا كلّه بالنسبة إلى الأموال الشخصية للبغاة . وأمّا الأسلحة والأمتعة والرواتب التي وزّعتها الدولة الباغية على جنودها
[1] دعائم الإسلام : 1 ، 395 . [2] المستدرك : 2 ، 252 . [3] شرح ابن أبي الحديد : 1 ، 250 .
583
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 583