responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 570


عليها لأمكن الإشكال في كثير ممّا ذكر بالمناقشة في سند الروايات ، وبأنّ المتبادر من عدم الجزية على المسلم عدمها بلحاظ حال إسلامه لا بلحاظ حال كفره السابق .
وكيف كان فبعد الإسلام لا يجوز أخذ الجزية بلا إشكال ولا سيّما بالنسبة إلى المستقبل وحال إسلامه .
السابعة : في مصرف الجزية :
قال الشيخ : " وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المهاجرين دون غيرهم ، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ عن سائر المسلمين " [1] .
أقول : اعطاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إيّاها لخصوص المهاجرين لا يدلّ على اختصاصها بهم .
وقال العلاّمة : " مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ، لأنّه مال أُخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب " [2] .
وقال المفيد : " وكانت الجزية على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين " [3] .
وقال الماوردي : " إنّ كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلاً بسبب من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أُخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس



[1] النهاية : 193 .
[2] التذكرة : 1 ، 422 .
[3] المقنعة : 44 .

570

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست