responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 569


عنهم والحماية لهم طول السنة فالقاعدة تقتضي ثبوتها بعقد الذمّة واشتغال ذمّتهم بها . والسقوط بالموت أو بالإسلام بالنسبة إلى ما مضى مخالف للأصل . نعم بالإسلام ينتفي الموضوع بالنسبة إلى ما بعده .
وتعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول في العقد لا يوجب عدم تقسيطها بحسب أيّام السنة بداهة أنّها ضريبة سنوية توضع بحساب جميع أيّام السنة فالسقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل .
إذا عرفت هذا فنقول : الظاهر إنّه لا خلاف ولا إشكال عندنا في عدم سقوطها بالموت بعد الحول ، بل تتعلّق بالتركة كسائر الديون . بل لو مات في أثناء الحول أيضاً كان مقتضى القاعدة والاعتبار التقسيط كما مرّ ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب في الأثناء عملاً بمقتضى العقد وإنّما يحلّ الأجل بالموت كسائر الديون المؤجّلة .
وأمّا من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزية فالمشهور فيهما السقوط ، بل ادّعي الإجماع فيهما ولا سيما في الأوّل .
واستدلّوا لذلك بقوله - تعالى - : ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [1] .
وبالنبويين المشهورين نقلاً وعملاً :
أحدهما قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الإسلام يجبّ ما قبله " [2] .
والآخر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ليس على مسلم جزية " [3] .
أقول : لولا وضوح المسألة عند الأصحاب واشتهارها بينهم بل الإجماع



[1] الأنفال 8 : 38 .
[2] مستدرك الوسائل : 1 ، 580 .
[3] مستدرك الوسائل : 2 ، 270 .

569

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست