نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 569
عنهم والحماية لهم طول السنة فالقاعدة تقتضي ثبوتها بعقد الذمّة واشتغال ذمّتهم بها . والسقوط بالموت أو بالإسلام بالنسبة إلى ما مضى مخالف للأصل . نعم بالإسلام ينتفي الموضوع بالنسبة إلى ما بعده . وتعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول في العقد لا يوجب عدم تقسيطها بحسب أيّام السنة بداهة أنّها ضريبة سنوية توضع بحساب جميع أيّام السنة فالسقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل . إذا عرفت هذا فنقول : الظاهر إنّه لا خلاف ولا إشكال عندنا في عدم سقوطها بالموت بعد الحول ، بل تتعلّق بالتركة كسائر الديون . بل لو مات في أثناء الحول أيضاً كان مقتضى القاعدة والاعتبار التقسيط كما مرّ ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب في الأثناء عملاً بمقتضى العقد وإنّما يحلّ الأجل بالموت كسائر الديون المؤجّلة . وأمّا من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزية فالمشهور فيهما السقوط ، بل ادّعي الإجماع فيهما ولا سيما في الأوّل . واستدلّوا لذلك بقوله - تعالى - : ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [1] . وبالنبويين المشهورين نقلاً وعملاً : أحدهما قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الإسلام يجبّ ما قبله " [2] . والآخر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ليس على مسلم جزية " [3] . أقول : لولا وضوح المسألة عند الأصحاب واشتهارها بينهم بل الإجماع