responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 571


مقسوماً على خمسة . وقال أبو حنيفة : لا خمس في الفيء . . .
وأمّا أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما أنّه للجيش خاصّة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدّاً لأرزاقهم . والقول الثاني أنّه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه . . . " [1] .
أقول : الماوردي من علماء الشافعية ، والشافعي قائل بثبوت الخمس في الفيء بأنواعه . ونفينا نحن ثبوت الخمس في الفيء وأمثاله من الضرائب والأموال العامّة .
وقد تحصّل ممّا ذكرناه من الكلمات أنّ في مصرف الجزية قولين أو احتمالين :
أحدهما : أنّها حيث كانت نتيجة الحرب وفداء عن النفوس التي وقعت في معرض القتل أو الأسر تكون بحكم الغنيمة فتختصّ بالمقاتلين .
والثاني : أنّها من أنواع الفيء ، ومصرف الفيء مصالح المسلمين بشعبها المختلفة ومنها مصارف المقاتلين .
والأصل في المسألة عندنا : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : " إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين " .
وقال : " إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين . والصدقات لأهلها الذين سمّى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ " [2] .



[1] الأحكام السلطانية : 126 .
[2] التهذيب : 4 ، 118 .

571

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست