responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 546


غيرهم .
فهنا جهات من البحث :
الأُولى : فيمن تؤخذ منه الجزية :
قال الشيخ : " كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يجب مجاهدتهم وقتالهم ، غير أنّهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم إلاّ الإسلام والدخول فيه ، أو يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ، وهم جميع أصناف الكفّار إلاّ اليهود والنصارى والمجوس .
والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم . ومتى أبوا الجزية أو أخلّوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفّار في أنّه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال " [1] .
وفي الشرائع : " الأوّل : من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممّن يقرّ على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم إلاّ الإسلام . والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمّة أقرّوا ، سواء كانوا عرباً أو عجماً .
ولو ادّعى أهل الحرب أنّهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلّفوا البيّنة وأقرّوا " [2] .
وفي الأحكام السلطانية في فقه الشافعي : " فيجب على وليّ الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمّة من أهل الكتاب ليقرّوا بها في دار الإسلام . . .
والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم . وقال أبو حنيفة : لا آخذها من العرب ، لئلاّ يجري عليهم صغار . ولا تؤخذ من مرتدّ ولا دهريّ ولا عابد وثن .



[1] النهاية : 291 .
[2] الشرائع : 1 ، 327 .

546

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست