نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 546
غيرهم . فهنا جهات من البحث : الأُولى : فيمن تؤخذ منه الجزية : قال الشيخ : " كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يجب مجاهدتهم وقتالهم ، غير أنّهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم إلاّ الإسلام والدخول فيه ، أو يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ، وهم جميع أصناف الكفّار إلاّ اليهود والنصارى والمجوس . والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم . ومتى أبوا الجزية أو أخلّوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفّار في أنّه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال " [1] . وفي الشرائع : " الأوّل : من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممّن يقرّ على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم إلاّ الإسلام . والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمّة أقرّوا ، سواء كانوا عرباً أو عجماً . ولو ادّعى أهل الحرب أنّهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلّفوا البيّنة وأقرّوا " [2] . وفي الأحكام السلطانية في فقه الشافعي : " فيجب على وليّ الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمّة من أهل الكتاب ليقرّوا بها في دار الإسلام . . . والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم . وقال أبو حنيفة : لا آخذها من العرب ، لئلاّ يجري عليهم صغار . ولا تؤخذ من مرتدّ ولا دهريّ ولا عابد وثن .