responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 545


الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [1] .
والظاهر أنّ كلمة : " من " بيانيّة . والمراد برسوله إمّا النبيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإمّا رسول أنفسهم كموسى وعيسى ( عليهما السلام ) .
ومن المظنون أنّ " الجزية " معربة من كلمة : " گزيت " الفارسية .
وقال الماوردي : " اسمها مشتق من الجزاء . . . " [2] وذكر نحوه أبو يعلى أيضاً [3] .
وفي الجواهر : " هي فعلة من جزى يجزي ، يقال : جزيت ديني : إذا قضيته " [4] .
وعلى هذا تكون الفارسية مأخوذة من العربية . ويحتمل أصالتهما أيضاً .
والظاهر أنّ الصغار لا يراد به أزيد من التزامهم بأحكامنا وانقيادهم للدولة الإسلامية .
وظاهر الآية أنّ قبول الجزية من أهل الكتاب إلزامي ، فلا يجوز قتالهم بعدما قبلوا اعطائها .
والآية بنفسها لا تنفي قبول الجزية من سائر الكفّار فإنّه من قبيل مفهوم اللقب وليس بحجّة .
والمراد بأهل الكتاب على ما هو المتبادر منه في تلك الأعصار هو اليهود والنصارى ، وألحق بهم المجوس أيضاً للسنّة ، وإنّما وقع الخلاف والبحث في



[1] التوبة 9 : 29 .
[2] الأحكام السلطانية : 142 .
[3] الأحكام السلطانية : 153 .
[4] الجواهر : 21 ، 227 ، ولا يخفى أنّ المستفاد من آية الجزية وممّا نقل عن الماوردي وأبي يعلى والجواهر أنّ الجزية ليست ضريبة مالية ، بل هي نوع من الجزاء المرتبط بحالة القتال - م - .

545

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست