responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 547


وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجماً . ولم يأخذها منهم إذا كانوا عرباً .
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وكتابهم التوراة والإنجيل . ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم .
وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه . ولا تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم " [1] .
وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : " ولا تقبل الجزية إلاّ من يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ ، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه . ومن سواهم فالإسلام أو القتل " [2] .
وقد تحصّل ممّا حكيناه من الكلمات أنّه لا إشكال عند أصحابنا في قبول الجزية من اليهود والنصارى ، بل ومن المجوس أيضاً . نعم ، عن ظاهر النعماني إنّه ألحقهم بعبّاد الأوثان وغيرهم ممّن لا يقبل منهم إلاّ الإسلام ، ولكن قال في الجواهر : " قد سبقه الإجماع بقسميه ولحقه " [3] .
وأفتى أصحابنا بعدم قبولها من غير الفرق الثلاث ، وبه قال الشافعي أيضاً ، وأفتى أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية بقبولها من جميع الكفّار إلاّ مشركي العرب أو قريش ، وقال بعضهم بقبولها من جميعهم . هذا .
ولكن في كتاب السير من الخلاف : " إذا صالح الإمام قوماً من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرّهم فيها ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن



[1] الأحكام السلطانية : 143 .
[2] المغني : 10 ، 568 و 573 .
[3] الجواهر : 21 ، 228 .

547

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست