responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


فصاروا عبيداً " [1] .
والسند إلى طلحة صحيح ، وطلحة وإن كان بترياً ولكن عمل برواياته الأصحاب ، وقال الشيخ : إنّ كتابه معتمد [2] .
الرابعة : الجزية :
إنّ الجزية ضريبة تؤخذ من أهل الكتاب عوضاً عن الكفّ عنهم وعن حرماتهم ومشاعرهم والحماية لهم وتمتعهم بمزايا الدولة الإسلامية ، وأن يعامل كلّ واحد منهم كمواطن مسلم إذا التزموا بشرائط الذمّة ، وليست مفروضة بداعي العقوبة والإهانة والتذليل ، نعم يلازم قبولها نوعاً من التسليم والانقياد ، وهذا شأن



[1] الوسائل : 11 ، 53 .
[2] بعد الغضّ عن سند الخبر فقوله : " وإن شاء استعبدهم " لا يدلّ على جواز ذلك في جميع الأعصار لأنّ من المحتمل قويّاً أن يكون ذلك في قبال الأعداء حيث إنّهم استعبدوا أسارى المسلمين وأنّ استعباد الإنسان كان أمراً عالميّاً في ذلك الزمان . وعلى هذا فلسان الخبر كغيره آب عن بيان حكم إلهي كلّي في المسألة ؛ بل لسانه بقرينة تقييد الحكم بإرادة الإمام ظاهر في كونه حكماً سلطانياً ، ولا ريب أنّ الحكم السلطاني متغيّر بتغيّر الموضوعات والظروف ، فالالتزام بجواز استعباد الإنسان أو الأسير في الحرب وإن قامت بقيادة دولة حقّة في زماننا مشكل جدّاً . ويؤيّد هذا الاحتمال حثّ الإسلام وتأكيده في مجالات مختلفة على اعتاق الرقاب . وهذا دليل على أنّ الإسلام لا يرضى ببقاء الرّق على الرقّية ويستنكرها وإذا كان الإسلام لا يرضى ببقائها فبالطبع لا يرضى بحدوثها وأن تسلّمه في صدر الإسلام كان عن كره وعن مقتضيات زمانه ارتفعت في زماننا هذا . ولا بأس بالإشارة إلى بعض حقوق الأسير في الإسلام كحق السكنى في مكان يناسب حاله ، وحق النظافة وحفظ الصحّة والتداوي ، وحق حسن الصحبة والمعاشرة . ولا يجوز أن يحمل على عمل خلافاً لاعتقاده كالتجسّس ، كلّ ذلك لقوله - تعالى - ( ولا يجرمنّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوى ) فالعدالة في حق الأسير تقتضي رعاية حقوقه - م - .

541

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست