نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 540
ويهاجمون الضعفاء ويسترقّونهم لتوفير الأموال والثروات . وقد استمرّت هذه الخصلة السيئة الظالمة إلى قرب أعصارنا ، فكان المتمكنون من الغربيّين يهاجمون قبائل السود في إفريقيا بخشونة وقسوة ويسترقّونهم للبيع في الأسواق أو الاستخدام في المزارع والمصانع . ولكن للإسلام بالنسبة إلى الحروب والغنائم والأُسارى نظر آخر يباين هذه الطريقة بالكلّية ، فليس بناء الجهاد الإسلامي على أساس أن يسمح للمسلمين التغلّب على الأُناس بداع استعبادهم . نعم الأسارى نتائج طبيعية قهرية للحروب وقد فصّل فيها فقهائنا . فإن أسرن والحرب قائمة فلها أحكام من أرادها فليطلبها في كتاب الجهاد من الكتب الفقهية . وإن أسرن وانتقلن وراء الجبهات والحرب قائمة أو أسرن بعدما وضعت الحرب أوزارها فأمرها مفوّض إلى الإمام ، فله أن يختار المنّ أو الفداء أو الاسترقاق حسب ما يراه صلاحاً . وفي المنتهى والتذكرة [1] نسب هذا إلى علمائنا أجمع . والمشهور بيننا عدم جواز القتل في هذه الصورة . وصريح الكتاب العزيز يدلّ على جواز المنّ والفداء . وإطلاق الفداء يعمّ الفداء بالمال وبالرجال ، ويدلّ عليهما أيضاً عمل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما ذكر في الخلاف [2] . وما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : " إنّ للحرب حكمين . . . والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار ؛ إن شاء منَّ عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم