responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 532

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


بالتصرّف فيها ويكون للإمام طسقها " [1] .
وقال أبو عبيد : " . . . قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها ، فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شئ عليهم فيها غيره .
وأرض افتتحت صلحاً على خرج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه .
وأرض أُخذت عنوة ، فهي التي اختلف فيها المسلمون ؛ فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة فتخمّس وتقسّم فيكون أربعة أخماسها خِطَطاً بين الذين افتتحوها خاصّة ، فيكون الخمس الباقي لمن سمّى الله - تبارك وتعالى - وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام : إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها ويقسّمها كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر ، فذلك له . وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا يقسّمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامّة ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك " [2] .
بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها وتقبيلها :
1 - عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته . فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمروه منها .
وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . وعلى



[1] المبسوط : 2 ، 29 .
[2] الأموال : 69 .

532

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست