نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 526
والأراضي والأبراج والحصون " [1] . 3 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأنفال ، فقال : " هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لِلّه وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام . . . " [2] . وقوله : " ما كان للملوك " يعمّ الأرض وغيرها . وإن أبيت عن شمول الرواية لغير الأراضي من الأشياء النفيسة للملوك دخلت هذه في الصفيّ الذي للإمام أن يصطفيه من الغنيمة . الثاني : صفايا الغنيمة : لم نعثر على إطلاق لفظ الأنفال عليها في أخبارنا . وقد كان من المتعارف في جميع الأعصار اصطفاء الملوك والأُمراء من بين غنائم العدوّ الأشياء القيّمة النفيسة منها . ولعل هذا السنخ من الأشياء القيّمة على قسمين : قسم يصطفيه الإمام لشخصه لشدّة حاجته إليه ، وهو أحقّ بأن يسدّ خلاته ، وسدّ خلاته من أهم المصالح العامّة . وقسم يصطفيه ليحفظه في بيوت الأموال العامّة أو المتاحف أو البنوك رصيداً للعملة وذخراً لمستقبل الأُمّة كالجواهر النفيسة التي لا تقبل التقسيم ، وايثار البعض دون البعض يوجب التبعيض والفتنة . قال ابن الأثير : " الصفيّ : ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ويقال له الصّفية ، والجمع : الصفايا . . . " [3] .
[1] مجمع البحرين : 360 . [2] الوسائل : 6 ، 371 . [3] النهاية لابن الأثير : 3 ، 40 .
526
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 526