responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 527


وقد استفاضت الروايات واستقرّت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها الله - تعالى - لرسوله وبعده للإمام القائم مقامه :
قال الشيخ في عداد الأنفال : " وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسّم : الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع " [1] .
وفي الشرائع في عداد الأنفال : " وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف " [2] .
أقول : القيد الأخير لا يناسب للإمام المعصوم وهو واضح .
وفي صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . . . وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " [3] .
وفي مرسلة حمّاد الطويلة ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال :
" وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحبّ أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس " [4] .
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ صفو الغنائم للإمام . وقد عرفت معنى كون شئ للإمام من حيث هو إمام .
وعمدة النظر في تلك الروايات عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي



[1] النهاية : 199 .
[2] الشرائع : 1 ، 183 .
[3] الوسائل : 6 ، 356 .
[4] الوسائل : 6 ، 365 . ولا منافاة بين ما اختاره الأُستاذ من كون صفو الغنيمة للإمام من حيث هو إمام وبين أن يصطفي لنفسه منها شئ ، فإنّ له فيها حقّ لشخصه - م - .

527

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست