نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 527
وقد استفاضت الروايات واستقرّت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها الله - تعالى - لرسوله وبعده للإمام القائم مقامه : قال الشيخ في عداد الأنفال : " وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسّم : الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع " [1] . وفي الشرائع في عداد الأنفال : " وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف " [2] . أقول : القيد الأخير لا يناسب للإمام المعصوم وهو واضح . وفي صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . . . وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " [3] . وفي مرسلة حمّاد الطويلة ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : " وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحبّ أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس " [4] . إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ صفو الغنائم للإمام . وقد عرفت معنى كون شئ للإمام من حيث هو إمام . وعمدة النظر في تلك الروايات عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي
[1] النهاية : 199 . [2] الشرائع : 1 ، 183 . [3] الوسائل : 6 ، 356 . [4] الوسائل : 6 ، 365 . ولا منافاة بين ما اختاره الأُستاذ من كون صفو الغنيمة للإمام من حيث هو إمام وبين أن يصطفي لنفسه منها شئ ، فإنّ له فيها حقّ لشخصه - م - .
527
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 527