نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 525
فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد " [1] . وفي الجواهر قال : " بلا خلاف أجده فيه " [2] . والظاهر أنّ المراد بقطائع الملوك الأراضي القيّمة التي يقتطعها الملوك لأنفسهم من بين الأراضي . والمراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لأنفسهم ، فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفاً على المسلمين ، والصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسّم بين المقاتلين . ويدلّ على كونهما من الأنفال وللإمام - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه - أخبار مستفيضة : 1 - مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود " [3] . قال ابن الأثير : " الصوافي : الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها ، واحدها صافية . . . " [4] . 2 - صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شئ " [5] . قال في مجمع البحرين : " القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقرى