responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 525


فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد " [1] .
وفي الجواهر قال : " بلا خلاف أجده فيه " [2] .
والظاهر أنّ المراد بقطائع الملوك الأراضي القيّمة التي يقتطعها الملوك لأنفسهم من بين الأراضي .
والمراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لأنفسهم ، فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفاً على المسلمين ، والصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسّم بين المقاتلين .
ويدلّ على كونهما من الأنفال وللإمام - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه - أخبار مستفيضة :
1 - مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود " [3] .
قال ابن الأثير : " الصوافي : الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها ، واحدها صافية . . . " [4] .
2 - صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شئ " [5] .
قال في مجمع البحرين : " القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقرى



[1] الشرائع : 1 ، 183 .
[2] الجواهر : 16 ، 123 .
[3] الوسائل : 6 ، 365 .
[4] النهاية : 3 ، 40 .
[5] الوسائل : 6 ، 366 .

525

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست