نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 502
والأرض في قوله : " من عطّل أرضاً " تعمّ بإطلاقها للمحجرة والمحياة معاً وإن كانت الأولى هي القدر المتيقّن منها . ومضمون الخبر مروي في كتب السنّة في الأرض المحجرة : ففي خراج أبي يوسف : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عاديّ الأرض لله وللرسول ثمّ لكم من بعد ، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حقّ بعد ثلاث سنين " [1] . الخامس : المعادن مطلقاً على قول قويّ : والأقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة : الأوّل : كونها من الأنفال مطلقاً . الثاني : نفي ذلك مطلقاً وأنّ الناس فيها شرع . الثالث : التفصيل وجعلها تابعة للأرض التي فيها ؛ فما في أرض الأنفال تكون منها ، وما في الملك الشخصي أو المفتوحة عنوة أيضاً تتبعهما . وربّما يلوح من بعض العبارات التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة فتكون الأولى مباحة لجميع الناس والثانية للإمام . قال الشيخ في بيان أقسام الأرضين : " ومنها : أرض الأنفال . . . " وعدّ منها المعادن ثمّ قال : " وهذه كلّها خاصّة للإمام . . . " [2] . وقال في المبسوط : " وأمّا المعادن فعلى ضربين : ظاهرة وباطنة : فالباطنة لها باب نذكره ، وأمّا الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالاحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره ، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلّهم فيه سواء يأخذون منه قدر