responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 501


< فهرس الموضوعات > الثالث : سيف البحار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > المحياة الشخصية أيضاً إلاّ أن تكون من مرافقها العرفية ، فإنّه لا ينتقل إلى المسلمين من الأراضي المفتوحة عنوة إلاّ ما أحياها الكفّار وصارت ملكاً لهم ، فيبقى مواتها وجبالها وأوديتها وآجامها على اشتراكها الأولى فتكون للإمام .
وكذلك المسلم المحيي للأرض لا يملك إلاّ ما أحياها ، فلا يملك الجبال والأودية والآجام المجاورة للأرض المحياة له .
الثالث : سيف البحار :
سيف البحار بالكسر ، أي ساحلها . ذكره في الشرائع ولا دليل عليه بخصوصه ، نعم لمّا كان الغالب عليه كونه مواتاً فإنّ البحر وكذا الأنهار العظيمة لها جزر ومدّ وتغييرات في سواحلها فيبقى الساحل مواتاً لذلك فيكون من مصاديق الأرض الموات . وهو المحتمل في عبارة الشرائع أيضاً بأن يكون عطفاً على المفاوز وإلاّ لزادت الأنفال عن الخمسة .
ولو فرض كونه عامراً بالأصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الأرض التي لا ربّ لها ، ولو كان ملكاً لأحد بالاحياء فغمره الماء فصار مواتاً وأعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للإمام .
الرابع : كلّ أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين :
عدّها أبو الصلاح من الأنفال [1] فوزان هذه الأرض عنده وزان الأرض الموات تكون تحت اختيار الإمام يقبّلها من يراه بما يراه صلاحاً .
والأصل في ذلك ما رواه الكليني عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : " إنّ الأرض لِلّه - تعالى - جعلها وقفاً على عباده ، فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أُخذت من يده ودفعت إلى غيره . . . " [2] .



[1] الكافي لأبي الصلاح الحلبي : 170 .
[2] الوسائل : 17 ، 345 .

501

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست