نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 482
إلى نفسه بقوله ( عليه السلام ) : " لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته " [1] . وعلى هذا فلا يبقى للتقسيم والتسهيم إلاّ خمس مغانم الحرب . وموضوعه منتف في أعصارنا . الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة : قال الشيخ : " فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال . وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نصّ معيّن إلاّ أنّ كلّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط . . . " [2] . أقول : المسألة خلافيّة عند القدماء ولا إجماع فيها ولا شهرة ، فيجب أن يعمل فيها بما يقتضيه القواعد . وقد أنهى الأقوال صاحب الحدائق إلى أربعة عشر [3] واستقرب ، هو صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حصّة الإمام للشيعة . وللمتأخّرين من الأصحاب قولان آخران : الأوّل : صرف حصّة الأصناف إليهم والتصدّق بحصّة الإمام من قبله ، لما يستفاد من أخبار التصدّق بالمال [4] إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه وإن كان