responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 482


إلى نفسه بقوله ( عليه السلام ) : " لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته " [1] .
وعلى هذا فلا يبقى للتقسيم والتسهيم إلاّ خمس مغانم الحرب . وموضوعه منتف في أعصارنا .
الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :
قال الشيخ : " فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن .
فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال .
وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نصّ معيّن إلاّ أنّ كلّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط . . . " [2] .
أقول : المسألة خلافيّة عند القدماء ولا إجماع فيها ولا شهرة ، فيجب أن يعمل فيها بما يقتضيه القواعد .
وقد أنهى الأقوال صاحب الحدائق إلى أربعة عشر [3] واستقرب ، هو صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حصّة الإمام للشيعة .
وللمتأخّرين من الأصحاب قولان آخران :
الأوّل : صرف حصّة الأصناف إليهم والتصدّق بحصّة الإمام من قبله ، لما يستفاد من أخبار التصدّق بالمال [4] إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه وإن كان



[1] الوسائل : 6 ، 348 .
[2] النهاية : 200 .
[3] الحدائق : 12 ، 437 .
[4] الوسائل : 17 ، 357 .

482

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست