نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 481
بالإمام وعدم وجوب تقسيمه ستّة أسهم ، وسيأتي البحث في آية الفيء . ومقتضى الجمع بين ما دلّ على كون جميع الخمس حقّاً للإمام بما هو إمام ، وبين أخبار التقسيم هو حمل اخبار التقسيم على الجدل والإلزام أو نحو ذلك من المحامل [ حيث إنّ فتوى أبي حنيفة هو الرائج في عصر الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وكان قائلاً بتقسيم الخمس ثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة ] والالتزام بكون الخمس بأجمعه للإمام . ويشهد لذلك نفس أخبار التقسيم أيضاً ، حيث دلّت على أنّ الزائد عن مؤونة السنة للأصناف الثلاثة كان للإمام وكان يرجع إليه ، فينتفي ملكية الأصناف الثلاثة وثبوت التقسيم المتساوي قهراً . فيتعيّن أنّ الخمس حقّ وحداني جعل لمنصب الإمامة ويكون تحت اختيار الإمام وعليه أن يصرفه في جميع ما يراه من المصالح ، كما جعلت الزكاة وسائر الضرائب الإسلامية أيضاً تحت اختياره ، غاية الأمر أنّه يتعيّن عليه أن يمون فقراء بني هاشم من تلك الضريبة المنسوبة إلى الإمامة والإمارة رفعاً لشأنهم لأنّهم من أهل بيت النبوّة . ولو أبيت ما ذكرناه فلنا أن نشيّد المطلب بطريق آخر ، ومحصّله : أنّ خمس المال المخلوط بالحرام لعلّه يكون من قبيل الصدقات . وخمس أرض الذمّي أيضاً يكون من قبيل الزكوات . والمعادن والكنوز وما في قعر البحار أيضاً حيث إنّها من الأنفال المختصّة بالإمام ، فالخمس فيها من قبيل حق الاقطاع وهو بأجمعه للإمام بما هو إمام . وأمّا خمس الأرباح فحيث يحتمل كونه من الضرائب المرسومة من قبل الأئمّة المتأخّرين ( عليهم السلام ) لاحساس الاحتياج إليه بعد انقطاع أيديهم من الزكوات والضرائب المشروعة من قبل الله - تعالى - فهو أيضاً يختص بالإمام ، ولذا أضافه
481
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 481