responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 474


الحديث معناه المعهود ، وللنظر في ذلك مجال . . . " [1] .
وكيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الأرض تمسّكاً بظاهر الصحيحة والإجماع المنقول وشهرة المتأخّرين من أصحابنا ، أو نمنع ذلك لاحتمال صدور الحديث تقيّة أو كون مراد الإمام ( عليه السلام ) أيضاً من الخمس ثبوت العُشرين في حاصل الأرض بعنوان الزكاة وفقاً لهم .
إذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلاّ يرغب أهل الذمّة في شراء أراضي المسلمين ، فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة إذ عمدة الدليل على حجية الخبر بناء العقلاء ، ويمكن منع بنائهم على العمل مع تلك القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم إرادته ، فالقول بثبوت الخمس بمعناه المصطلح في رقبة الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم لا يخلو من الإشكال . بل الثابت هو الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة . وعلى هذا تحمل الصحيحة أيضاً .
نعم للحاكم الإسلامي منع الذمّي من شراء الأرض وسائر العقارات من المسلمين إذا كان هذا مقدّمة لاستيلائهم على المسلمين ، كما شوهد ذلك في فلسطين ، وله أيضاً جعل الخمس على رقبة الأرض إذا فرض اشتراؤها وتصير هذا نحو جزية عليهم .
السابع : الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه :
قال الشيخ : " وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميّز له ، وأراد تطهيره أخرج منه الخمس وحلّ له التصرّف في الباقي " [2] .
وقال ابن زهرة في عداد ما فيه الخمس :



[1] منتقى الجمان : 2 ، 443 .
[2] النهاية : 197 .

474

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست