responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 475


" وفي المال الذي لم يتميّز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمّي ، بدليل الإجماع المتردّد " [1] .
نعم ، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، كما في المختلف .
واستدلّوا لوجوب الخمس في المقام بروايات :
منها : صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " [2] .
ومنها ما في الفقيه : " روى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " أتى رجل عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في طلبه حلالاً وحراماً ، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك فإنّ الله - عزّ وجلّ - قد رضى من الإنسان بالخمس ، وسائر المال كلّه لك حلال " [3] .
ورواه الكليني أيضاً إلاّ أنّه قال : " فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " تصدّق بخمس مالك . . . " [4] .
وعمدة الإشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي المستفاد من الأخبار في الموارد المختلفة في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن إيصاله إلى صاحبه كاللقطة هو التصدّق به .
فيحتمل قويّاً كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات ، غاية



[1] الجوامع الفقهية : 507 .
[2] الوسائل : 6 ، 344 .
[3] الفقيه : 3 ، 189 .
[4] الكافي : 5 ، 125 .

475

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست