responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 473


ولكن في المختلف : " لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلاّر ولا أبو الصلاح " [1] .
فالمسألة مختلف فيها . والأصل في المسألة صحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس " [2] .
والظاهر من الحديث تعلّق الخمس برقبة الأرض ، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما .
ولكن التتبّع يوجب التزلزل في المسألة :
قال أبو يوسف : " وكلّ أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فانّ العشر يضاعف عليه . . . " [3] .
وقال أبو عبيدة : " أخبرني محمد ، عن أبي حنيفة ، قال : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحوّلت أرض خراج ، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر . . . " [4] .
وقال الشيخ في المسألة " 84 " : من الزكاة : " إذا اشترى الذمي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف فإنّه قال : عليه فيها عشران . . . " [5] .
وفي منتقى الجمان بعد نقل الصحيحة قال :
" قلت : ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أنّ المراد من الخمس في هذا



[1] المختلف : 203 .
[2] الوسائل : 6 ، 352 .
[3] الخراج : 121 .
[4] الأموال : 116 .
[5] الخلاف : 1 ، 300 .

473

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست