responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 472


الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك " [1] .
أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام .
هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة مورداً للمالية والضريبة فما يحصل له مجاناً وبلا تعب أولى بذلك وأحقّ ، فهذا أمر يحكم به العقل والاعتبار العرفي .
وأمّا الميراث الذي يحتسب فحيث إنّه ممّا يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال إنّه أمر مترقّب ومقطوع التحقّق ، فلا يصدق عليه الاغتنام إلاّ فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار .
ولعل وزان الصداق أيضاً وزان الميراث ، فإنّه أمر يرجى حصوله بحسب نظام المجتمع .
بل يمكن أن يقال : إنّه عوض عن الزوجية والبضع .
ومن هذا القبيل أيضاً عوض الخلع ، فإنّه بإزاء رفع اليد عن السلطة المملوكة .
هذا مضافاً إلى أنّه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان ، لكثرة الابتلاء بها ولا سيّما بالصداق والميراث .
السادس على ما قالوا : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم :
" عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة " . كذا في الجواهر [2] .



[1] الوسائل : 6 ، 351 .
[2] الجواهر : 16 ، 65 .

472

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست