نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 472
الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك " [1] . أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام . هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة مورداً للمالية والضريبة فما يحصل له مجاناً وبلا تعب أولى بذلك وأحقّ ، فهذا أمر يحكم به العقل والاعتبار العرفي . وأمّا الميراث الذي يحتسب فحيث إنّه ممّا يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال إنّه أمر مترقّب ومقطوع التحقّق ، فلا يصدق عليه الاغتنام إلاّ فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار . ولعل وزان الصداق أيضاً وزان الميراث ، فإنّه أمر يرجى حصوله بحسب نظام المجتمع . بل يمكن أن يقال : إنّه عوض عن الزوجية والبضع . ومن هذا القبيل أيضاً عوض الخلع ، فإنّه بإزاء رفع اليد عن السلطة المملوكة . هذا مضافاً إلى أنّه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان ، لكثرة الابتلاء بها ولا سيّما بالصداق والميراث . السادس على ما قالوا : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم : " عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة " . كذا في الجواهر [2] .