نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 471
ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى عموم الآية الشريفة لصدق الغنيمة عليها وقد عرفت أنّ الغنيمة اسم لكلّ فائدة غير مترقبة ، - أخبار مستفيضة : 1 - ففي صحيحة علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) - بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم والفوائد - قال : " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب " [1] . وتقييد الجائزة بالتي لها خطر ، لعلّه من جهة أنّ الجائزة الحقيرة تصرف فوراً فلا تبقى إلى السنة . ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه . 2 - وفي صحيحته الأُخرى عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " يجب عليهم الخمس " . فقلت : ففي أيّ شئ ؟ فقال : " في أمتعتهم وصنائعهم " [2] . بتقريب أنّ المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعمّ جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها . وفي القاموس : " والمتاع : المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج ، ج : أمتعة " [3] . 3 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها