responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 470


المشرّعة لها ولذا عبّر عنه في رواية بوجه الامارة [1] ، فالتحليل المطلق للخمس والأنفال هدم لأساس الإمامة والحكومة الحقّة [2] .
الأمر الثالث : في أنّ الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة ؟
والمذكور في كلمات أكثر القدماء من أصحابنا خصوص ما يستفاد بالاكتساب كأرباح التجارات والصناعات والزراعات التي بناء اقتصاد الناس عليها .
نعم ، قد يحصل للإنسان المال من دون تعب وتصدّ لتحصيله أمّا مع الاختيار كالهبات والجوائز والصداق وعوض الخلع ونحوها أو بلا اختيار له كالميراث ونذر النتيجة على القول بصحّته ، ولكنّها فوائد اتفاقيّة نادرة لا يصدق عليها الاكتساب .
وقد نسب إلى المشهور عدم ثبوت الخمس فيها ، ولكن الأقوى عندنا هو الثبوت في مثل الهدية والجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب وفاقاً لأبي الصلاح .
قال في السرائر : " قال بعض أصحابنا إنّ الميراث والهدية والهبة فيه الخمس . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي " . واستحسن هذا القول في اللمعة ومال إليه في شرحها وقوّاه الشيخ الأعظم في خمسه .



[1] الوسائل : 6 ، 341 .
[2] لا ملازمة بين التحليل المطلق وهدم أساس الحكومة الحقّة ، فإنّه يمكن أن يقال بالحكومة الحقّة وبأخذ الضرائب المالية حسب المكاسب والمداخل كما يأتي في الفصل الخامس في بحث الضرائب التي ربما تمسّ الحاجة إلى تشريعها ! مضافاً إلى أنّ التحليل المطلق على القول به يكون من قبيل الحكم السلطاني الدائمي وقد مرّ أنّه لا معنى له . فيكون من قبيل الحكم السلطانيّ الموقت فيكون زمامه بيد الحكومة الحقّة المتحقّقة في كلّ زمان - م - .

470

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست