responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 463


الخمس من حاصلها [1] .
وثانياً : باحتمال كون التخميس حكماً شرعياً إلهيّاً ثابتاً لمن أخرج المعادن باذنهم ( عليهم السلام ) ولو بالتحليل المطلق في عصر الغيبة .
وتحليل الأئمّة ( عليهم السلام ) الأنفال لشيعتهم في عصر الغيبة لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده . إذ التحليل صدر عنهم توسعة للشيعة عند عدم بسط اليد للحكومة الحقّة .
وعلى هذا فإذا فرض تصرّف الحكومة الحقّة في المعادن واستخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلّق الخمس بها حينئذ ، إذ الخمس ضريبة إسلامية ، ومورده هو ما يغنمه الناس فلا يتعلّق بما يغنمه الدولة بنفسها .
الثالث : الكنز :
وهو المال المذخور في الأرض أو الجدار أو الجبل ، سواء كان من الذهب أو الفضّة أو غيرهما من الجواهر ، ولا خلاف في ثبوت الخمس فيه بين الفريقين .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه وصدق الغنم في الآية - أخبار مستفيضة :
منها صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز فقال : " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " [2] .
وهل المراد بالمثلية ، المثلية في الجنس أو المقدار أو كليهما ؟ وجوه ذكرناها في كتاب الخمس فراجع [3] .



[1] قد مرّ الإشكال في تصوير الحكم السلطاني الدائم من قبل النبي والأئمّة ( عليهم السلام ) لزمان غيبتهم وعدم الحكومة الظاهرية لهم - م - .
[2] الوسائل : 6 ، 345 .
[3] كتاب الخمس : 79 وما بعدها .

463

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست