responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 464


ويحتمل جدّاً كون الكنز أيضاً مثل المعدن من الأنفال ، أعني الأموال العامّة التي تكون بأجمعها تحت اختيار الإمام ، فله عند بسط اليد منع الأشخاص عن استخراجه . ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فيه . ويساعد ذلك الاعتبار العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضاً .
الرابع : الغوص :
وهو إخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا . ويشهد له مضافاً إلى صدق الغنم في الآية ، النصوص :
منها : ما عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟
فقال : " إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس " [1] .
ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محقّقة ، ويدلّ عليه الخبر المزبور .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة :
من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه إجمالاً ممّا لا إشكال فيه عند أصحابنا .
ويدلّ عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة .
أمّا الكتاب فواضح ، لصدق قوله : " ما غنمتم " على ما مرّ من بيان مفاده .
وقال الشيخ : " يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها . . . دليلنا إجماع



[1] الوسائل : 6 ، 343 .

464

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست