نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 464
ويحتمل جدّاً كون الكنز أيضاً مثل المعدن من الأنفال ، أعني الأموال العامّة التي تكون بأجمعها تحت اختيار الإمام ، فله عند بسط اليد منع الأشخاص عن استخراجه . ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فيه . ويساعد ذلك الاعتبار العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضاً . الرابع : الغوص : وهو إخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا . ويشهد له مضافاً إلى صدق الغنم في الآية ، النصوص : منها : ما عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : " إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس " [1] . ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محقّقة ، ويدلّ عليه الخبر المزبور . الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة : من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه إجمالاً ممّا لا إشكال فيه عند أصحابنا . ويدلّ عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة . أمّا الكتاب فواضح ، لصدق قوله : " ما غنمتم " على ما مرّ من بيان مفاده . وقال الشيخ : " يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها . . . دليلنا إجماع