نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 462
- سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس " [1] . 3 - وصحيحة محمد بن مسلم الأُخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس " [2] . والمعدن عندنا مطلق ما تكوّن في الأرض ولو كان مائعاً إذا اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها وتصيّره ذا قيمة وإن لم يخرج بها عن حقيقة الأرضية كبعض الأحجار القيّمة . وهل يعتبر في خمس المعدن النصاب ؟ في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل : عدم اعتباره . الثاني : اعتبار بلوغه عشرين ديناراً . الثالث : اعتبار بلوغه ديناراً . فراجع كتاب الخمس [3] . وههنا إشكال ، وهو أنّ الأقوى عندنا كون المعادن من الأنفال ، والأنفال تكون بأجمعها للإمام بما أنّه إمام المسلمين ، وظاهر الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في المعدن كون الباقي بعد الخمس لمن أخرجه فكيف الجمع بين هذين الأمرين ؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك أوّلاً : بأنّ جعل الخمس فيها لعلّه كان من قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) بما هم أئمّة ، وحكماً سلطانياً بعنوان حقّ الاقطاع ، فيكون تابعاً لكيفية جعل الإمام إيّاه ، وإذناً منهم ( عليهم السلام ) في استخراج المعادن بإزاء تأدية
[1] الوسائل : 6 ، 343 . [2] الوسائل : 6 ، 343 . [3] كتاب الخمس : 48 وما بعدها .
462
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 462