responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 462


- سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس " [1] .
3 - وصحيحة محمد بن مسلم الأُخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟
قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس " [2] .
والمعدن عندنا مطلق ما تكوّن في الأرض ولو كان مائعاً إذا اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها وتصيّره ذا قيمة وإن لم يخرج بها عن حقيقة الأرضية كبعض الأحجار القيّمة .
وهل يعتبر في خمس المعدن النصاب ؟ في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل : عدم اعتباره . الثاني : اعتبار بلوغه عشرين ديناراً . الثالث : اعتبار بلوغه ديناراً . فراجع كتاب الخمس [3] .
وههنا إشكال ، وهو أنّ الأقوى عندنا كون المعادن من الأنفال ، والأنفال تكون بأجمعها للإمام بما أنّه إمام المسلمين ، وظاهر الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في المعدن كون الباقي بعد الخمس لمن أخرجه فكيف الجمع بين هذين الأمرين ؟
ويمكن أن يجاب عن ذلك أوّلاً : بأنّ جعل الخمس فيها لعلّه كان من قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) بما هم أئمّة ، وحكماً سلطانياً بعنوان حقّ الاقطاع ، فيكون تابعاً لكيفية جعل الإمام إيّاه ، وإذناً منهم ( عليهم السلام ) في استخراج المعادن بإزاء تأدية



[1] الوسائل : 6 ، 343 .
[2] الوسائل : 6 ، 343 .
[3] كتاب الخمس : 48 وما بعدها .

462

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست