responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 461


أقول : الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج وبيان سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها وهي أخص مورداً من الآية والرواية .
بل لأحد أن يدّعي انصراف الآية الشريفة عن مثل الأراضي التي هي فيئ لعنوان المسلمين .
هذا مضافاً إلى أنّه لم يعهد من الخلفاء ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخميس الأراضي التي فتحت عنوة ، ولا تخميس عوائدها السنوية .
وإلى أنّ الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب المالية المقرّرة في الإسلام لمنصب الإمامة والحكومة الحقّة ، كما أنّ الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً تكون من هذا القبيل وتكون تحت اختيار الحكومة ، ولم يعهد جعل الضرائب على الضرائب والأموال العامّة الواقعة تحت اختيار الحكومة وإن اختلف فيها المصارف والجهات ، وإنّما توضع على غنائم الناس وفوائدهم .
الثاني : المعادن :
من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك .
ولا إشكال عندنا في تعلّق الخمس بها . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى عموم الآية الشريفة كما مرّ ، الأخبار المستفيضة :
1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس جميعاً " [1] .
2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : " كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس " . وقال : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله



[1] الوسائل : 6 ، 342 .

461

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست