نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 461
أقول : الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج وبيان سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها وهي أخص مورداً من الآية والرواية . بل لأحد أن يدّعي انصراف الآية الشريفة عن مثل الأراضي التي هي فيئ لعنوان المسلمين . هذا مضافاً إلى أنّه لم يعهد من الخلفاء ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخميس الأراضي التي فتحت عنوة ، ولا تخميس عوائدها السنوية . وإلى أنّ الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب المالية المقرّرة في الإسلام لمنصب الإمامة والحكومة الحقّة ، كما أنّ الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً تكون من هذا القبيل وتكون تحت اختيار الحكومة ، ولم يعهد جعل الضرائب على الضرائب والأموال العامّة الواقعة تحت اختيار الحكومة وإن اختلف فيها المصارف والجهات ، وإنّما توضع على غنائم الناس وفوائدهم . الثاني : المعادن : من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك . ولا إشكال عندنا في تعلّق الخمس بها . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى عموم الآية الشريفة كما مرّ ، الأخبار المستفيضة : 1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس جميعاً " [1] . 2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : " كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس " . وقال : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله