نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 448
المتعارضتين وهي ما عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوى ذلك . فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقول لك : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فوقّع ( عليه السلام ) كذلك هو . والزكاة على كل ما كيل بصاع " [1] . فهذه أربع طوائف نتعرّض لوجوه الجمع بينها : الوجه الأوّل : أنّ العفو عن غير التسعة كان في أوّل النبوّة . وفيه أوّلاً : أنّ الأمر بأخذ الزكاة لم يكن في أوّل النبوّة ، حيث إنّ قوله - تعالى - ( خذ من أموالهم صدقة ) [2] قد نزل في أواخر النبوّة . وثانياً : أنّه لا يفيد في الجمع بين جميع الأخبار ، إذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانية حصر الزكاة في التسعة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً فضلاً عن عصره . الوجه الثاني : حمل ما دلّ على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب ، اختاره المفيد والشيخ ومن تبعهما [3] . وفيه - مضافاً إلى أنّ كثيراً من الأخبار ممّا يأبى هذا الحمل - أنّ الجمع بين الدليلين يجب أن يكون ممّا يقبله العرف والوجدان كما في حمل المطلق على المقيّد ، وأمّا الجمع التبرّعي بين الدليلين بإعمال الدقّة العقلية فاعتباره بحيث يصير