responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 449


أساساً للافتاء ومصحّحاً للفتوى بالاستحباب محل إشكال ، إذ الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي وليس في أخبار الباب اسم منه .
الوجه الثالث : حمل ما دلّ على الزكاة في التسعة على التقية ، ذكره السيّد المرتضى في الانتصار [1] .
وأصرّ عليه صاحب الحدائق [2] وقرّبه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه [3] .
ولكن يمكن أن يقال : أوّلاً : أنّ ما قد يتوهّم من كون أئمّتنا ( عليهم السلام ) ضعفاء مستوحشين يقلّبون الحق بأدنى خوف من الناس أمر يعسر علينا قبوله . كيف ؟ !
وإنّ بنائهم كان على بيان الحقّ ورفع الباطل في كل مورد انحرف الناس عن مسير الحق .
وثانياً : أنّ التقية ضرورة ، والضرورات تتقدّر بقدرها مع إنّ أجوبة الأئمّة ( عليهم السلام ) في الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة .
وثالثاً : أنّ الانحصار في التسعة ليس من خصائص الشيعة الإمامية بل أفتى به بعض فقهاء السنّة ووردت به رواياتهم أيضاً ، فلا يبقى مجال للتقية .
ففي المغني : " . . . عن عبد الله بن عمرو أنّه قال : إنّما سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي رواية عن أبيه عن جدّه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " والعُشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير " [4] .
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التقيّة لم تكن لمصلحة السائل ولا لمصلحة الإمام ( عليه السلام )



[1] الجوامع الفقهية : 153 .
[2] الحدائق : 12 ، 108 و 109 .
[3] مصباح الفقيه : 19 .
[4] المغني : 2 ، 549 .

449

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست