responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 434


العليم ) [1] .
وقال الشيخ : " الهدنة والمعاهدة واحدة ، وهو وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة من غير عوض . وذلك جائز ، لقوله - تعالى - : ( وان جنحوا للسَلم فاجنح لها . . . ) ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) صالح قريشاً عام الحديبية على ترك القتال عشر سنين . . . " [2] .
وفي التذكرة :
" يشترط في صحّة عقد الذمّة أُمور أربعة :
الأوّل : أن يتولاّه الإمام أو من يأذن له ، لأنّه من الأُمور العظام . . .
الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة . . .
والثالث : أن يخلو العقد من شرط فاسد . . .
الرابع : المدّة ، ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها " [3] .
أقول : هذا بحث إجمالي عن مسألتي الأمان والهدنة ، ومحل بحثهما التفصيلي كتاب الجهاد .
السادسة - في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفّار :
إذا عاهدت الحكومة الإسلامية أو أُمّتها دولة أو فرداً من الكفّار ، أو مؤسّسة تجارية أو خدماتية لهم ، واستحكم العقد بينهما وجب الوفاء به ولا يجوز نقضه بوجه إلاّ مع تخلّف الطرف ونقضه .
ويدلّ على ذلك العقل والشرع :



[1] الأنفال 8 : 61 .
[2] المبسوط : 2 ، 50 .
[3] التذكرة : 1 ، 447 .

434

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست