نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 353
بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضرّ الناس بجرائمه حتّى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس " [1] . وكيف كان فالأقوى في المسألة هو التفصيل بين المتمكّن فعلاً أو بالقوّة من تحصيل ما يعيش به ، وبين غيره ، ففي الأوّل يكون على نفسه وفي الثاني على بيت المال ، اللّهم إلاّ أن يكون للحكومة مانع من قبول المال والمؤونة من الخارج وتقتضي المصلحة كون الجميع على بيت المال تحت نظام واحد ، كما لعلّه الغالب في سجون عصرنا . الثامنة - في التعرّض لفروع أُخر جزئية ترجع إلى حقوق المحبوسين وما على القاضي أو الإمام لهم : الأوّل : - النظر في حال المحبوسين : حيث إنّ السجون في جميع الأعصار كانت تحت أمر السلطة القضائية ، فعلى القاضي المنصوب في أوّل نصبه النظر في حال المحبوسين كيلا يبقى في السجن شخص بلا جهة ملزمة . قال الشيخ : " فإذا جلس للقضاء فأوّل شئ ينظر فيه حال المحبّسين في حبس المعزول ، لأنّ الحبس عذاب فيخلّصهم منه ، ولأنّه قد يكون منهم من تمّ عليه الحبس بغير حقّ " [2] . وقال أبو إسحاق الشيرازي : " ويستحبّ أن يبدأ في نظرة المحبّسين ، لأنّ الحبس عقوبة وعذاب ، وربّما كان فيهم من تجب تخليته ، فاستحبّ البداية بهم . ويكتب أسماء المحبّسين وينادي في البلدان : القاضي يريد النظر في أمر