responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 352

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


الثاني : بعض الروايات الواردة في المسألة :
1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثمّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين " [1] .
2 - وعنه أيضاً في حديث في السرقة ، قال : " تقطع اليد والرجل ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين " [2] .
3 - ومن قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال " [3] .
ودلالتها إجمالاً على كون نفقة السجناء على بيت المال ظاهرة ، وظاهر بعضها الإطلاق أيضاً ، فيرفع بسببها اليد عمّا أصّلناه من القاعدة الأوّلية . اللّهم إلاّ أن يُقال إنّ مورد الجميع السرقة الثالثة وحكمها التخليد في السجن ، والغالب فيمن خلّد فيه تلاشي طرق المعيشة واضمحلالها ، فلا يستفاد من هذه الروايات حكم من بقي رأس ماله وثروته .
الثالث : بعض ما ذكره الفقهاء : ففي المستند : " مؤونة المحبوس حال الحبس من ماله ، ووجهه ظاهر . ويشكل الأمر لو لم يكن له شئ ظاهر ، وكان ينفق كلّ يوم بقرض أو كسب قدر مؤونته أو سؤال أو كلّ على غيره ونحوها ، بل قد يغتنم المحبس لذلك . . . " [4] .
وقال الماوردي : " يجوز للأمير فيمن تكرّرت منه الجرائم ولم ينزجر عنها



[1] الوسائل : 18 ، 493 .
[2] الوسائل : 18 ، 494 .
[3] الوسائل : 18 ، 495 .
[4] مستند الشيعة : 2 ، 549 .

352

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست