نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 340
أن تمنعها من محارم الله - عزّ وجلّ - " [1] . وعموم التعليل في الصحيحة يدلّ على جواز الحبس والتقييد بالنسبة إلى كلّ من لا يتمكّن من منعه عن محارم الله - تعالى - إلاّ بذلك . وعن علي ( عليه السلام ) قال : " يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء " [2] . وأمّا الإجماع فلا بأس بادعائه مقدّراً ، بمعنى وضوح المسألة بحيث إنّ كلّ فقيه من الفريقين لو سئل عنها لأفتى بها بلا شكّ . ولكن بعد وضوح المسألة وثبوتها بالكتاب والسنّة لا حاجة فيها إلى الإجماع ، لأنّ الإجماع بما هو إجماع لا موضوعية له عندنا ، بل تكون حجّيته من جهة كشفه عن قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) وإذا كان المكشوف بذاته قطعياً فلا حاجة فيه إلى الكاشف والكشف . وأمّا العقل فبيانه إجمالاً هو أنّ العقل يحكم بوجوب صيانة الحقوق والمصالح العامّة ، ولا يحصل هذا الغرض إلاّ بدولة عادلة ترفع شرور العتاة والظالمين عنهم ، وحبس الجاني وإن كان فيه ضرر لنفس المحبوس ويكون منافياً لسلطته على نفسه وجميع شؤونه ولكن إطلاقه تهديد لأمن العامّة وتضييع لحقوقهم ، فيحكم العقل السليم بوجوب تقديم المصالح العامة على مصلحة الفرد وحبس الجاني لحفظها ورفع شرّه ، وكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، كما حقّق في محلّه . الثالثة - في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه : لا يخفى أنّ موضوع العقوبات الشرعية هو الإنسان البالغ العاقل القادر