responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 339


وقال أبو الصلاح : " وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر " [1] .
2 - قوله تعالى : ( واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً ) [2] .
وقد فسّر الإمساك في الآية بالحبس . والأغلب على نسخ الآية بما ورد في الجلد والرجم وقالوا إنّهما السبيل المجعول لهنّ .
قال الطبرسي : " أي فاحبسوهنّ " في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت " . . . ثمّ نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين . . . " [3] .
3 - قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المُشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم واحصروهم . . . ) [4] .
قال في المجمع : " معناه : واحبسوهم واسترقّوهم ، أو فادوهم بمال . . . " [5] .
وأمّا السنّة فالروايات الدالّة على مشروعية الحبس كثيرة نذكر منها نماذج ويأتي ذكر كثير منها في الجهات الآتية :
ففي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ أُمّي لا تدفع يد لامس ؟ قال : فاحبسها . قال : قد فعلت . قال :
فامنع من يدخل عليها . قال : قد فعلت . قال : قيّدها ، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من



[1] الكافي : 252 .
[2] النساء 4 : 15 .
[3] مجمع البيان : 2 ، 20 - 21 .
[4] التوبة 9 : 5 .
[5] مجمع البيان : 3 ، 7 .

339

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست