responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 338


الثانية - في مشروعية الحبس إجمالاً :
الحبس مشروع بالأدلّة الأربعة : فمن الكتاب :
1 - قوله - تعالى - : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) [1] . حيث فسّر النفي في الآية بالحبس .
قال الطبرسي : " وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ النفي هو الحبس والسجن .
واحتجّوا بأنّ المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعاً من التصرّف محولاً بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس . . . " [2] .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) في حديث : " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم الحبس . فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل " [3] .
قد يقال : إنّ النفي من الأرض حقيقة غير ممكن ، إذ كلّ مكان يرسل هو إليه يكون من الأرض لا محالة ، فالمراد جعله بحيث لا يتمكّن أن يتصرّف فيها تصرّف الأحياء ، فينطبق قهراً على الحبس .
ولكن معظم أصحابنا الإمامية لم يفتوا بالحبس في المقام .
قال الشيخ : " إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره . . . " [4] .



[1] المائدة 5 : 33 .
[2] مجمع البيان : 2 ، 188 .
[3] الوسائل : 18 ، 536 .
[4] النهاية : 720 .

338

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست